الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

محكمة القضاء الإدارى تصدر حكما هاما جدا للمحامين بشأن شركات المحاماه المدنيه

محكمة القضاء الإدارى تصدر حكما هاما جدا للمحامين بشأن شركات المحاماه المدنيه




قضت (الدائرة الثانية) بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة - حكما غايا فى الأهمية بإلزام نقيب المحامين، ووزير العدل، بوضع نموذج للنظام الأساسي للشركات المدنية للمحاماه.

كان قد تقدم الاستاذ على ايوب المحامى وصاحب مركز ابن ايوب لنقابة المحامين بطلب لرغبته فى تأسيس شركة مدنية لاعمال المحاماه ولكن النقابة وذلك وفقاً لحكم المادة ٥ من قانون المحاماه،والتى نصت صراحة على الاتى

(للمحامين المقبولين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز ان يشارك فيها المحامون امام المحاكم الابتدائية )
إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ طلبه مستندة إلى عدم وضع مجلس النقابة العامة نموذج خاص بشركات المحاماه المدنية وإعداد سجل لهذه الشركات، على الرغم من أن أحكام قانون المحاماه أوجبت على المجلس وضع ذلك النموذج
وعلى اثر ذلك قام الاستاذ / على ايوب باقامة  دعوى القضائية امام محكمة الادارى للالغاء القرار والزام  نقيب المحامين ووزير العدل باعداد نوذج للنظام الاساسى لهذه الشركات وصدر الحكم بقبول الدعوى شكلا  وفى الموضوع بالالزام 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون المحاماه أجاز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماه بمفرده أو شريكا مع غيره من المحامين في صورة شركة مدنية للمحاماه، لافته إلى أن القانون فرق بين الشروط الواجب توافرها في المؤسسين لهذه الشركة بحيث قصرهم على المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف والنقض، وبين الشركاء في هذه الشركات اذين اقتصرت الشروط بشأنهم على أن يكونوا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الإبتدائية.

وأكدت المحكمة أن القانون ألزم مجلس نقابة المحامين بوضع نموذج للنظام الأساسي لهذه الشركات، على أن يقدم هذا النموذج بالنقابة العامة، ويخصص لهذه النماذج سجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل، تُسجل فيه هذه الشركات، مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للشركات المدنية.

وأوضحت المحكمة، أن المحامي علي أيوب تقدم بطلب للنقابة العامة للمحامين بطلب تأسيس شركة مدنية للمحاماه، وفقاً لحكم المادة ٥ من قانون المحاماه، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ طلبه مستندة إلى عدم وضع مجلس النقابة العامة نموذج خاص بشركات المحاماه المدنية وإعداد سجل لهذه الشركات، على الرغم من أن أحكام قانون المحاماه أوجبت على المجلس وضع ذلك النموذج.

وانتهت المحكمة إلى أن امتناع مجلس نقابة المحامين عن وضع النموذج الخاص لهذه الشركات، وإعداد السجل الخاص بها، هو قرار سلبي جاء مخالفا للقانون يتعين القضاء بإلغائه .
الاستاذ على ايوب المحامى