|
مواد دستور 1971
|
مواد دستور 2012
|
الاختلاف والتقييم
|
|
الباب الاول : الدولة والمقومات السياسية
|
||
|
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على
تحقيق وحدتها الشاملة.
|
المادة (1)
جمهورية مصر العربية
دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من
الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية
وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
|
اضاف فى المادة الجديدة سيادة الدولة واستقلالها
وعدم قابليتها للتجزئة
فى الفقرة الثانية من المادة اكد على انتماء
الشعب للامة العربية والاسلامية وانتمائه لحوض النيل ولم تضع المادة فى اعتبارها
الاخوة الاقباط وهم جزء من شعب مصر وجعل شعب مصر بالكامل ينتمى الى الامة
الاسلامية
|
|
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. |
المادة (2)
الإسلام
دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر
الرئيسى للتشريع.
|
لا خلاف ولا تعديل
|
|
|
المادة (3)
مبادئ
شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة
لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
|
مادة مضافة
اعطت المسيحين واليهود اللجوء لمبادئ شرائعهم
كمصدر للتشريعات المنظمة للاحوالهم الشخصية دون الرجوع لمبادئ الشريعة الاسلامية
ـ مطلب شعبى للاخوة الاقباط
|
|
|
المادة (4)
الأزهر
الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه،
ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ
رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وتكفل
الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ
الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة
كبار العلماء.
وكل
ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
|
مادة مضافة
اقرت بأستقلال الازهر الشريف كما كان فى السابق
تلبية لطب علماء الازهر الشريف باعتبار انه منارة العلم والجامع والجامعة
|
|
المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور. |
المادة (5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو
مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
|
المادة لم يتغير بها شيئ سوى انهم اعادة صياغتها
فقط
|
|
المادة (4)
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال. |
ملغاة من الدستور الجديد
|
|
|
المادة (5)
يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية. وفقا للقانون, ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى، أو بناءاً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. |
المادة (6)
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى،
والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية
السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها،
وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى
الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛
بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
|
تم تعديل هذه المادة للتيح لكافة القوة الشعبية
لتكوين الاحزاب دون اى مانع الا اذا فرق بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او
الدين فقط ولا مانع من قيام احزاب تقوم على اساس دينى
|
|
المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون . |
نقلت للمادة 32 فى الحريات
|
|
|
المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون. |
المادة (7)
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف
وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
|
اعادة صياغة المادة والحث على الحفاظ على الامن القومى
|
|
المقومات الاجتماعية والاخلاقية
|
||
|
المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. |
المادة (8)
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم
بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية
الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك
كله فى حدود القانون.
|
المادة معدلة وهى اكثر وضوحا وتبياناً للمواطن
فى معرفة حقوقه قبل الدولة وضمانته لحماية الانفس والاعراض والاموال
|
|
المادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. |
المادة (9)
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع
المواطنين، دون تمييز.
|
المادة معدلة واوضحت التزام الدولة بتوفير الامن
والطمائنينة وتكافؤ الفرص لا مجرد تكفل الدولة بذلك بل هو لزام عليها
|
|
المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري. |
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة
المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على
النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين
واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة
والأرملة.
|
المادة بها اعادة صياغة واتعديل واضافة وتحول
حفاظ الدولة على الطابع الاصيل للاسة الى الزام على الدولة بذلك واضافت تكفل
خدمات الامومة والطفولة بالمجان والعناية والحماية الخاصة للمرأة المُعيلة
والمطلقة والأرملة
|
|
المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. |
تم دمجها واعادة صياغتها فى الدستور الجديد
|
فى دمج هذه المواد بالمادة رقم 10 من الدستور
الجديد
ذكر الدستور الجديد حق حماية المرأة المعيلة
والمطلقة والارملة
|
|
المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. |
تم دمجها واعادة صياغتها فى الدستور الجديد
|
فى دمج هذه المادة اغفل الدستور الجديد مساواة
المرأة بالرجل فى فى ميادين الحياة السياسية
|
|
المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها. |
المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع
للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث
التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
|
اعادة صياغة المادة وحذف التمكين للتقاليد
المصرية الاصيلة
|
|
المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل. |
المادة ملغاة من
الدستور الجديد
|
المادة حتى ولو لم تذكر فى دستور مصر فهى تطبق
فى الحياة العملية فالعمل واجب ومبداء
|
|
المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا فى الأحوال التى يحددها القانون. |
المادة ملغاة من الدستور الجديد
|
المادة حتى ولو لم تذكر فى دستور مصر فهى تطبق
فى الحياة وقانون العمل الموحد قد كفل حماية الموظفين فى القطاعين العام والخاص
|
|
المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقاً للقانون. |
المادة ملغاة من الدستور الجديد
|
هذه المادة اصبحت لا جدوى لها حيث ان ابناء
المحاربين القدماء اصبحوا اباء واجداد وكانت المادة تحقق مصالح شخصية لابناء
المحاربين القدماء دون باقى الشعب
|
|
المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها. |
المادة ملغاة من الدستور الجديد
|
لا يجوز التخصيص لمكان على مكان فلماذا فضل
القرية على المدينة يجن ان ننعم بالمساوة وتكون رفعة مستوى المواطن فى القرية
والمدينة هى شغل الدولة الشاغل
|
|
المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقاً للقانون. |
المادة ملغاة من الدستور الجديد
|
لان الدولة قد التزمت فى المادة 8 من الدستور
الجديد على تحقيق حق الكفاية لجميع الموطنين
|
|
المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. |
مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع،
وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
|
المادة تم الغائها وتعديلها ولم توضح كفالة
الدولة للتعليم وكل ما نصت عليه هو تعريب التعليم والعلوم والمعارف فقط
|
|
المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام. |
المادة ملغاة من الدستور الجديد
|
|
|
المادة (20)
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة. |
المادة ملغاة ن الدستور الجديد
|
|
|
المادة (21)
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه. |
المادة ملغاة من الدستور الجديد
|
|
|
المادة (22)
إنشاء الرتب المدنية محظور . |
المادة (13)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
|
|
|
| ||
الاثنين، 8 أبريل 2013
مقارنة بين بعض مواد الستور القديم والجديد المصرى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق